الساحل الشرقي
09-01-09, 01:46 AM
1- وأما العاجز عن الصيام فان كان يرجو الشفاء فانه ينتظر حتى يعافيه الله ثم يقضي ما فاته وأما العاجز الذي لا يرجو زوال عجزه كالكبير المريض الأيس من البرء فهذا ليسما
عليه صيام وانما الواجب عليه أن يطعم كل يوم مسكينا
2- المرأه الحائض والنفساء لا تصوم و تقضي بعد الطهر بعدد الأ يام التي أفطرتها وان
حصل الحيض أو النفاس في أثناء يوم الصيام بطل الصيام ولو قبل غروب الشمس بلحظة
ووجب عليها قضاء ذلك اليوم الذي حدث فيه الحيض أو النفاس وان انقطع الدم في أثناء
النهار فلا يلزمها الا مساك ولا يحسب لها لو أمسكت
3-المسافر مخير ان شاء صام وان شاء أفطر ويكره له الصوم اذا كان يشق عليه الصوم
4- الجماع وهو من كبائر الذنوب للصائم في نهار رمضان وفيه الكفارة المغلظة عتق
رقبة فان لم يجد رقبة فانه يصوم شهرين متتابعين فان لم يستطيع وجب عليه اطعام
ستين مسكينا
5- فان استقاء الصائم فسد صومه وأما ان غلبه القي بغير اختياره فان صومه صحيح
ان شاء الله
6- ولا يفطر الصائم ان فعل شئأ من المفطرات ناسيأ لقوله صلى الله عليه وسلم
ان الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيا ن وما استكرهوا عليه
7- يجوز للصائم أن يتطيب بما شاء من الطيب والبخور وغيره ولا يفطر بذلك
8- المريض الذي لا يقوى على الصوم له أن يفطر ويقضى ما فاته بعد شفائه كذلك من
لا يطيق الصيام ويخشى على نفسه الهلا ك أو الضرر لمشقة عمله لكن عليه القضاء
9- البخاخات التى تستخدم لعلاج الربو لا تفطر لأ نها نوع من الغاز الذي يدخل الرئتين
لا المعدة وهي كالهواء الذي نستنشقه الا اذا كانت سائلة ووصلت الى الحلق وابتلعت
فتفطر حين اذ
10- من السنة تعجيل الفطور وتأخير الصحور
11- جميع الابر التى تؤخذ للعلاج كابر الأنسولين ولا تصل للمعدة ولا تغذي لا تفطر
وكذلك قطرة العين والاذن والانف لاتفطر ما لم يصل الى الحلق منها شي
12- الحامل والمرضع يجوز لهما الافطار وليس عليهما الا القضاء سواء خافتا على
نفسيهما أو ولديهما وقد قال صلى الله عليه وسلم أن الله وضع عن المسافر الصوم
وشطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم
عليه صيام وانما الواجب عليه أن يطعم كل يوم مسكينا
2- المرأه الحائض والنفساء لا تصوم و تقضي بعد الطهر بعدد الأ يام التي أفطرتها وان
حصل الحيض أو النفاس في أثناء يوم الصيام بطل الصيام ولو قبل غروب الشمس بلحظة
ووجب عليها قضاء ذلك اليوم الذي حدث فيه الحيض أو النفاس وان انقطع الدم في أثناء
النهار فلا يلزمها الا مساك ولا يحسب لها لو أمسكت
3-المسافر مخير ان شاء صام وان شاء أفطر ويكره له الصوم اذا كان يشق عليه الصوم
4- الجماع وهو من كبائر الذنوب للصائم في نهار رمضان وفيه الكفارة المغلظة عتق
رقبة فان لم يجد رقبة فانه يصوم شهرين متتابعين فان لم يستطيع وجب عليه اطعام
ستين مسكينا
5- فان استقاء الصائم فسد صومه وأما ان غلبه القي بغير اختياره فان صومه صحيح
ان شاء الله
6- ولا يفطر الصائم ان فعل شئأ من المفطرات ناسيأ لقوله صلى الله عليه وسلم
ان الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيا ن وما استكرهوا عليه
7- يجوز للصائم أن يتطيب بما شاء من الطيب والبخور وغيره ولا يفطر بذلك
8- المريض الذي لا يقوى على الصوم له أن يفطر ويقضى ما فاته بعد شفائه كذلك من
لا يطيق الصيام ويخشى على نفسه الهلا ك أو الضرر لمشقة عمله لكن عليه القضاء
9- البخاخات التى تستخدم لعلاج الربو لا تفطر لأ نها نوع من الغاز الذي يدخل الرئتين
لا المعدة وهي كالهواء الذي نستنشقه الا اذا كانت سائلة ووصلت الى الحلق وابتلعت
فتفطر حين اذ
10- من السنة تعجيل الفطور وتأخير الصحور
11- جميع الابر التى تؤخذ للعلاج كابر الأنسولين ولا تصل للمعدة ولا تغذي لا تفطر
وكذلك قطرة العين والاذن والانف لاتفطر ما لم يصل الى الحلق منها شي
12- الحامل والمرضع يجوز لهما الافطار وليس عليهما الا القضاء سواء خافتا على
نفسيهما أو ولديهما وقد قال صلى الله عليه وسلم أن الله وضع عن المسافر الصوم
وشطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم