عاشق الشمال
09-10-09, 22:50 PM
ثبوت دخول شهر رمضان بالنهار
إذا قامت البينة بإثبات دخول رمضان في أثناء النهار لزم المكلف الإمساك بقيته، لتعذر إمساك جميع اليوم، فوجب أن يأتي بما يقدر عليه لقوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) (التغابن :16).
وهل يلزمه قضاء هذا اليوم؟ قولان للعلماء:.
الأول: وهو رأي الجمهور: يقضي.
الثاني: لا يقضي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (المبدع في شرح المقنع -12/3). كما لو لم يعلم بالرؤية إلا بعد الغروب.
واستدل ابن حزم بما رواه مسلم في صحيحه عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة:.
"من كان أصبح صائمًا فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرًا فليتم بقية يومه.
وعن سلمة بن الأكوع: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً من أسلم يوم عاشوراء، فأمره أن يؤذن في الناس: "من كان لم يصم فليصم، ومن كان أكل فليتم صيامه إلى الليل".
وروى البخاري عن سملة نحوه أيضا.
قال ابن حزم: (ويوم عاشوراء هو كان الفرض حينئذ صيامه.. فكان هذا حكم صوم الفرض.. وإنما نزل هذا الحكم فيمن لم يعلم بوجوب الصوم عليه - من ناس أو جاهل أو نائم - فحكمهم كلهم هو الحكم الذي جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، من استدراك النية في اليوم المذكور، متى علموا بوجوب صومه عليهم، وسمى عليه السلام من فعل ذلك صائمًا، وجعل فعله صومًا، وبالله تعالى التوفيق) (انظر المحلي -461/6-463- مطبعة الإمام، المسألة -729).
إذا قامت البينة بإثبات دخول رمضان في أثناء النهار لزم المكلف الإمساك بقيته، لتعذر إمساك جميع اليوم، فوجب أن يأتي بما يقدر عليه لقوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) (التغابن :16).
وهل يلزمه قضاء هذا اليوم؟ قولان للعلماء:.
الأول: وهو رأي الجمهور: يقضي.
الثاني: لا يقضي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (المبدع في شرح المقنع -12/3). كما لو لم يعلم بالرؤية إلا بعد الغروب.
واستدل ابن حزم بما رواه مسلم في صحيحه عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة:.
"من كان أصبح صائمًا فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرًا فليتم بقية يومه.
وعن سلمة بن الأكوع: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً من أسلم يوم عاشوراء، فأمره أن يؤذن في الناس: "من كان لم يصم فليصم، ومن كان أكل فليتم صيامه إلى الليل".
وروى البخاري عن سملة نحوه أيضا.
قال ابن حزم: (ويوم عاشوراء هو كان الفرض حينئذ صيامه.. فكان هذا حكم صوم الفرض.. وإنما نزل هذا الحكم فيمن لم يعلم بوجوب الصوم عليه - من ناس أو جاهل أو نائم - فحكمهم كلهم هو الحكم الذي جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، من استدراك النية في اليوم المذكور، متى علموا بوجوب صومه عليهم، وسمى عليه السلام من فعل ذلك صائمًا، وجعل فعله صومًا، وبالله تعالى التوفيق) (انظر المحلي -461/6-463- مطبعة الإمام، المسألة -729).